صفحة جزء
( قال الشافعي ) والأيمان في الدماء مخالفة لغيرها لا يبرأ منه إلا بخمسين يمينا وسواء النفس والجرح في هذا نقتله ونقصه منه بنكوله ويمين صاحبه .

( قال المزني ) رحمه الله : قطع في الإملاء بأن لا قسامة بدعوى ميت ولكن يحلف المدعى عليه ، ويبرأ فإن أبى حلف الأولياء واستحقوا دمه وإن أبوا بطل حقهم وقال في كتاب اختلاف الحديث : من ادعى دما ولا دلالة للحاكم على دعواه كالدلالة التي قضى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقسامة أحلف المدعى عليه كما يحلف فيما سوى الدم .

( قال المزني ) رحمه الله : وهذا به أشبه ودليل آخر { حكم النبي صلى الله عليه وسلم في القسامة بتبدئة المدعي لا غيره وحكم فيما سوى ذلك بتبدئة يمين المدعى عليه لا غيره } فإذا حكم الشافعي فيما وصفت بتبدئة المدعى عليه ارتفع عدد أيمان القسامة .

التالي السابق


الخدمات العلمية