الفصل بين الخطبتين أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد قال حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=16346عبد الرحمن بن محمد بن عبد الله عن
إبراهيم بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=16523عبيد الله بن عبد الله بن عتبة قال : السنة أن
يخطب الإمام في العيدين خطبتين يفصل بينهما بجلوس ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وكذلك خطبة الاستسقاء وخطبة الكسوف ، وخطبة الحج ، وكل خطبة جماعة ( قال ) : ويبدأ الإمام في هذا كله إذا ظهر على المنبر فيسلم ، ويرد الناس عليه . فإن هذا يروى عاليا ثم يجلس على المنبر حين يطلع عليه جلسة خفيفة كجلوس الإمام يوم الجمعة للأذان ثم يقوم فيخطب ثم يجلس بعد الخطبة الأولى جلسة أخف من هذه أو مثلها ثم يقوم فيخطب ثم ينزل ( قال ) : فالخطب كلها سواء فيما وصفت وفي أن لا يدع الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم " بأبي وأمي
[ ص: 273 ] هو " أول كلامه وآخره .