ولو
ادعى دارا في يدي رجل فقال : ليست بملك لي وهي لفلان فإن كان حاضرا صيرتها له وجعلته خصما عن نفسه ، وإن كان غائبا كتب إقراره وقيل للمدعي : أقم البينة فإن أقامها قضي بها على الذي هي في يديه ويجعل في القضية أن المقر له بها على حجته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : قد قطع بالقضاء على غائب وهو أولى بقوله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو أقام رجل بينة أن هذه الدار كانت في يديه أمس لم أقبل قد يكون في يديه ما ليس له إلا أن يقيم بينة أنه أخذها منه ، ولو أقام بينة أنه غصبه إياها وأقام آخر البينة أنه أقر له بها فهي للمغصوب ولا يجوز إقراره فيما غصب .