باب الدعوى في الميراث من اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
هلك نصراني وله ابنان : مسلم ونصراني فشهد مسلمان للمسلم أن أباه مات مسلما وللنصراني مسلمان أن أباه مات نصرانيا صلى عليه ، فمن أبطل البينة التي لا تكون إلا بأن يكذب
[ ص: 424 ] بعضهم بعضا جعل الميراث للنصراني ، ومن رأى الإقراع أقرع فمن خرجت قرعته كان الميراث له ومن رأى أن يقسم إذا تكافأت بينتاهما جعله بينهما وإنما صلى عليه بالإشكال كما يصلي عليه لو اختلط بمسلمين موتى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) أشبه بالحق عندي أنه إن كان أصل دينه النصرانية فاللذان شهدا بالإسلام أولى ; لأنهما علما إيمانا حدث خفي على الآخرين وإن لم يدر ما أصل دينه والميراث في أيديهما فبينهما نصفان ، وقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : لو
رمى أحدهما طائرا ثم رماه الثاني فلم يدر أبلغ به الأول أن يكون ممتنعا أو غير ممتنع جعلناه بينهما نصفين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وهذا وذاك عندي في القياس سواء .