صفحة جزء
( قال الشافعي ) رحمه الله : ولو كانت دار في يدي رجل والمسألة على حالها فادعاها كل واحد من هذين المدعيين أنه ورثها من أبيه فمن أبطل البينة تركها في يدي صاحبها ومن رأى الإقراع أقرع بينهما أو يجعلها بينهما معا ويدخل عليه شناعة وأجاب بهذا الجواب فيما يمكن فيه البينتان أن تكونا صادقتين في مواضع .

( قال المزني ) رحمه الله وسمعته يقول في مثل هذا : لو قسمته بينهما كنت لم أقض لواحد منهما بدعواه ولا ببينته وكنت على يقين خطأ بنقص من هو له عن كمال حقه أو بإعطاء الآخر ما ليس له .

( قال المزني ) وقد أبطل الشافعي القرعة في امرأتين مطلقة وزوجة وأوقف الميراث حتى يصطلحا ، وأبطل في ابني أمته اللذين أقر أن أحدهما ابنه القرعة في النسب والميراث فلا يشبه قوله في مثل هذا القرعة وقد قطع في كتاب الدعوى على كتاب أبي حنيفة في امرأة أقامت البينة أنه أصدقها هذه وقبضتها وأقام رجل البينة أنه اشتراها منه ونقده الثمن وقبضها قال : أبطل البينتين لا يجوز إلا هذا أو القرعة .

( قال المزني ) رحمه الله : هذا لفظه وقد بينا أن القرعة لا تشبه قوله في الأموال .

( قال المزني ) رحمه الله : وقد قال الحكم في الثوب لا ينسج إلا مرة والثوب الخز ينسج مرتين سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية