( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : ولو
كان الثوب في يدي رجل وأقام كل واحد منهما البينة أنه ثوبه باعه من الذي هو في يديه بألف درهم فإنه يقضي به بين المدعيين نصفين ويقضي لكل واحد منهما عليه بنصف الثمن .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله : ينبغي أن يقضي لكل واحد منهما بجميع الثمن ; لأنه قد يشتريه من أحدهما ويقبضه ثم يملكه الآخر ويشتريه منه ويقبضه فيكون عليه ثمنان ، وقد قال أيضا : لو شهد شهود كل واحد على إقرار المشتري أنه اشتراه أو أقر بالشراء قضي عليه بالثمنين .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) سواء إذا شهدوا أنه اشترى أو أقر بالشراء .