قال : وإذا كانت
الدار في يدي ثلاثة فادعى أحدهم النصف والآخر الثلث وآخر السدس وجحد بعضهم بعضا فهي لهم
[ ص: 426 ] على ما في أيديهم ثلثا ثلثا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : فإذا كانت في يدي اثنين فأقام أحدهما بينة على الثلث والآخر على الكل جعلت للأول الثلث ; لأنه أقل مما في يديه وما بقي للآخر .