( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : وإن
خطب في غير يوم الجمعة خطبة واحدة ، وترك الخطبة أو شيئا مما أمرته به فيها فلا إعادة عليه ، وقد أساء ، وخطبة الجمعة تخالف هذا فإن تركها صلى ظهرا أربعا لأنها إنما جعلت جمعة بالخطبة فإذا لم تكن ، صليت ظهرا ، كل ما سوى الجمعة لا يحيل فرضا إلى غيره