باب أخذ الرجل حقه ممن يمنعه إياه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78701وكانت هند زوجة nindex.php?page=showalam&ids=12026لأبي سفيان وكانت القيم على ولدها لصغرهم بأمر زوجها فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شكت إليه أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدها بالمعروف } فمثلها
الرجل يكون له الحق على الرجل فيمنعه إياه فله أن يأخذ من ماله حيث وجده بوزنه أو كيله فإن لم يكن له مثل كانت قيمته دنانير أو دراهم فإن لم يجد له مالا باع عرضه واستوفى من ثمنه حقه .
فإن قيل : فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=728أد إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك } قيل : إنه ليس بثابت ولو كان ثابتا لم تكن الخيانة ما أذن بأخذه صلى الله عليه وسلم وإنما الخيانة أن آخذ له درهما بعد استيفائه درهمي فأخونه بدرهم كما خانني في درهمي فليس لي أن أخونه بأخذ ما ليس لي وإن خانني .