باب عتق الشرك في الصحة والمرض والوصايا في العتق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
من أعتق شركا له في عبد وكان له مال يبلغ قيمة العبد قوم عليه قيمة عدل وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد وإلا فقد عتق منه ما عتق ، وهكذا روى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن رسول الله
[ ص: 428 ] صلى الله عليه وسلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ويحتمل قوله في عتق الموسر - وأعطى شركاءه حصصهم وعتق العبد - معنيين : أحدهما : أنه يعتق بالقول وبدفع القيمة . والآخر : أن يعتق بقول الموسر ولو أعسر كان العبد حرا واتبع بما ضمن وهذا قول يصح فيه القياس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وبالقول الأول قال في كتاب الوصايا في العتق ، وقال في كتاب اختلاف الأحاديث يعتق يوم تكلم بالعتق ، وهكذا قال في كتاب اختلاف
nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وقال أيضا فإن مات المعتق أخذ بما لزمه من أرش المال لا يمنعه الموت حقا لزمه كما لو جنى جناية والعبد حر في شهادته وحدوده وميراثه وجناياته قبل القيمة ودفعها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وقد قطع بأن هذا المعنى أصح .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وقطعه به في أربعة مواضع أولى به من أحد قولين لم يقطع به وهو القياس على أصله في القرعة أن العتق يوم تكلم بالعتق حتى أقرع بين الأحياء والموتى فهذا أولى بقوله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله قد قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لو أعتق الثاني كان عتقه باطلا وفي ذلك دليل لو كان ملكه بحاله لو عتق بإعتاقه إياه وقوله في الأمة بينهما أنه إن أحبلها صارت أم ولد له إن كان موسرا كالعتق وأن شريكه إن وطئها قبل أخذ القيمة كان مهرها عليه تاما وفي ذلك قضاء لما قلنا ودليل آخر لما كان الثمن في إجماعهم ثمنين : أحدهما : في بيع عن تراض يجوز فيه التغابن . والآخر : قيمة متلف لا يجوز فيه التغابن وإنما هي على التعديل والتقسيط ، فلما حكم النبي صلى الله عليه وسلم على المعتق الموسر بالقيمة دل على أنها قيمة متلف على شريكه يوم أتلفه فهذا كله قضاء لأحد قوليه على الآخر . وبالله التوفيق .