صفحة جزء
( قال المزني ) وقد قال الشافعي : لو قال أحدهما لصاحبه : إذا أعتقته فهو حر فأعتقه كان حرا في مال المعتق وسواء كان بين مسلمين أو كافرين أو مسلم وكافر .

( قال المزني ) وقد قطع بعتقه قبل دفع قيمته ودليل آخر من قوله أنه جعل قيمته يوم تكلم بعتقه فدل أنه في ذلك الوقت حر قبل دفع قيمته .

( قال الشافعي ) وإذا أدى الموسر قيمته كان له ولاؤه وإن كان معسرا عتق نصيبه وكان شريكه على ملكه يخدمه يوما ويترك لنفسه يوما فما اكتسب لنفسه فهو له ، وإن مات وله وارث ورثه بقدر ولائه فإن مات له مورث لم يرث منه شيئا .

( قال المزني ) القياس أن يرث من حيث يورث وقد قال الشافعي : إن الناس يرثون من حيث يورثون وهذا وذاك في القياس سواء .

( قال الشافعي ) فإن قال قائل : لا تكون نفس واحدة بعضها عبدا وبعضها حرا كما لا تكون امرأة بعضها طالقا وبعضها غير طالق قيل له : أتتزوج بعض امرأة كما تشتري بعض عبد أو تكاتب المرأة كما يكاتب العبد أو يهب امرأته كما يهب عبده فيكون الموهوب له مكانه ؟ قال : لا ، قيل : فما أعلم شيئا أبعد من العبد مما قسته عليه .

التالي السابق


الخدمات العلمية