باب في عتق العبيد لا يخرجون من الثلث .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
أعتق رجل ستة مملوكين له عند الموت لا مال له غيرهم جزئوا ثلاثة أجزاء وأقرع بينهم كما أقرع النبي صلى الله عليه وسلم في مثلهم وأعتق اثنين ثلث الميت ، وأرق أربعة للوارث وهكذا كل ما لم يحتمل الثلث أقرع بينهم ولا سعاية ; لأن في إقراع رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم وفي قوله : إن كان معسرا فقد عتق منه ما عتق إبطالا للسعاية من حديثين ثابتين . وحديث
سعيد بن أبي عروبة في السعاية ضعيف وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة وهشام جميعا ، ولم يذكروا فيه استسعاء وهما أحفظ منه .