باب من يعتق بالملك وفيه ذكر عتق السائبة ولا ولاء إلا لمعتق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله :
من ملك أحدا من آبائه أو أمهاته أو أجداده أو جداته أو ولده أو ولد بنيه أو بناته عتق عليه بعد ملكه بعد منه الولد أو قرب المولود ولا يعتق عليه سوى من سميت بحال وإن
ملك شقصا من أحد منهم بغير ميراث قوم عليه ما بقي إن كان موسرا ورق باقيه إن كان معسرا وإن ورث منه شقصا عتق ولم يقوم عليه .