ولو
ترك ثلاثة بنين اثنان لأم فهلك أحد الاثنين لأم وترك مالا وموالي فورث أخوه لأبيه وأمه ماله وولاء مواليه ثم هلك الذي ورث المال وولاء المولى وترك ابنه وأخاه لأبيه فقال ابنه : قد أحرزت ما كان أبي أحرزه ، وقال أخوه : إنما أحرزت المال وأما ولاء الموالي فلا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) الأخ أولى بولاء الموالي وقضى بذلك
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان بن عفان رحمة الله عليه ثم الأقرب فالأقرب من العصبة أولى بميراث الموالي والإخوة للأب والأم أولى من الإخوة للأب وإن كان جد وأخ لأب وأم أو لأب فقد اختلف أصحابنا في ذلك فمنهم من قال : الأخ أولى وكذلك بنو الأخ وإن سفلوا ، ومنهم من قال : هما سواء ولا يرث النساء الولاء ولا يرثن إلا من أعتقن أو أعتق من أعتقن .