( قال ) ولو
قال : إذا دخلت الدار بعد سنة فأنت حرة ، فدخلت أن ولدها لا يلحقها .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) فكذلك تعتق بالموت وولدها لا يلحقها إلا أن تعتق حاملا فيعتق ولدها بعتقها .
( قال ) ولو قالت : ولدته بعد التدبير ، وقال الوارث : قبل التدبير - فالقول قول الوارث ; لأنه المالك وهي المدعية .