باب في
تدبير الذي يعقل ولم يبلغ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) من أجاز وصيته أجاز تدبيره ولوليه بيع عبده على النظر وكذلك المحجور عليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) القياس عندي في الصبي أن القلم لما رفع عنه ولم تجز هبته ولا عتقه في حياته أن وصيته لا تجوز بعد وفاته وليس كذلك البالغ المحجور عليه ; لأنه مكلف ويؤجر على الطاعة ويأثم على المعصية .