كتابة بعض عبد والشريكان في العبد يكاتبانه أو أحدهما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) لا يجوز أن يكاتب بعض عبد إلا أن يكون باقيه حرا ولا بعضا من عبد بينه وبين شريكه ، وإن كان بإذن الشريك ; لأن المكاتب لا يمنع من السفر والاكتساب ولا يجوز أن يكاتباه معا
[ ص: 435 ] حتى يكونا فيه سواء ، وقال في كتاب الإملاء على
محمد بن الحسن وإذا أذن أحدهما لصاحبه أن يكاتبه فالكتابة جائزة وللذي لم يكاتبه أن يختدمه يوما ويخلي والكسب يوما فإن أبرأه مما عليه كان نصيبه حرا وقوم عليه الباقي وعتق إن كان موسرا ورق إن كان معسرا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) الأول بقوله أولى ; لأنه زعم لو كانت كتابتهما فيه سواء فعجزه أحدهما فأنظره الآخر فسخت الكتابة بعد ثبوتها حتى يجتمعا على الإقامة عليها فالابتداء بذلك أولى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) ولا يخلو من أن تكون كتابة نصيبه جائزة كبيعه إياه فلا معنى لإذن شريكه أو لا تجوز فلم جوزه بإذن من لا يملكه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
كاتباه جميعا بما يجوز فقال : دفعت إليكما مكاتبتي وهي ألف فصدقه أحدهما وكذبه الآخر رجع المنكر على شريكه بنصف ما أقر بقبضه ولم يرجع الشريك على العبد بشيء ويعتق نصيب المقر فإن أدى إلى المنكر تمام حقه عتق وإن عجز رق نصفه والنصف الآخر حر ، ولو أذن أحدهما لشريكه أن يقبض نصيبه فقبضه ثم عجز ففيها قولان أحدهما يعتق نصيبه منه ولا يرجع شريكه ويقوم عليه الباقي إن كان موسرا وإن كان معسرا فجميع ما في يديه للذي بقي له فيه الرق ; لأنه يأخذه بما بقي له من الكتابة فإن كان فيه وفاء عتق وإلا عجز بالباقي ، وإن مات بعد العجز فما في يديه بينهما نصفان يرث أحدهما بقدر الحرية والآخر بقدر العبودية . والقول الثاني لا يعتق ويكون لشريكه أن يرجع عليه فيشركه فيما قبضه ; لأنه أذن له به وهو لا يملكه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) هذا أشبه بقوله : إن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم وما في يديه موقوف ما بقي عليه درهم فليس معناه فيما أذن له بقبضه إلا بمعنى اسبقني بقبض النصف حتى أستوفي مثله فليس يستحق بالسبق ما ليس له كأنه وزن لأحدهما قبل الآخر ، قال في كتاب الإملاء على كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إن ذلك جائز ويعتق نصيبه والباقي على كتابته فإن أدى فالولاء بينها وإن عجز قوم على المعتق إن كان موسرا ورق إن كان معسرا .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قد قال : ولو أعتقه أحدهما قوم عليه الباقي إن كان موسرا وعتق كله وإلا كان الباقي مكاتبا وكذلك لو أبرأه كان كعتقه إياه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) فهذا أشبه بقوله وأولى بأصله ، وبالله التوفيق .