[ ص: 437 ] باب تعجيل الكتابة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
ويجبر السيد على قبول النجم إذا عجله له المكاتب واحتج في ذلك
nindex.php?page=showalam&ids=2بعمر بن الخطاب رحمة الله عليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإذا كانت دنانير أو دراهم أو ما لا يتغير على طول المكث مثل الحديد والنحاس وما أشبه ذلك ، فأما ما يتغير على طول المكث أو كانت لحمولته مؤنة فليس عليه قبوله إلا في موضعه فإن كان في طريق بخرابة أو في بلد فيه نهب لم يلزمه قبوله إلا أن يكون في ذلك الموضع كاتبه فيلزمه قبوله .