( قال ) ولو
عجل له بعض الكتابة على أن يبرئه من الباقي لم يجز ورد عليه ما أخذ ولم يعتق ; لأنه أبرأه مما لم يبرأ منه فإن أحب أن يصح هذا فليرض المكاتب بالعجز ويرض السيد بشيء يأخذه منه على أن يعتقه فيجوز .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) عندي أن يضع عنه على أن يتعجل وأجازه في الدين .