قال : وإن
أعتق عبده أو كاتبه بإذن سيده فأدى كتابته ففيها قولان : أحدهما : لا يجوز ; لأن الولاء لمن أعتق . والثاني : أنه يجوز . وفي الولاء قولان : أحدهما : أن ولاءه موقوف فإن عتق المكاتب الأول كان له وإن لم يعتق حتى يموت فالولاء لسيد المكاتب من قبل أنه عبد لعبده عتق .
والثاني : أن الولاء لسيد المكاتب بكل حال ; لأنه عتق في حين لا يكون له بعتقه ولاؤه فإن مات عبد المكاتب المعتق بعد ما يعتق وقف ميراثه في قول من وقف الميراث كما وصفت ، فإن عتق المكاتب الذي أعتقه فله وإن مات أو عجز فلسيد المكاتب إذا كان حيا يوم يموت وإن كان ميتا فلورثته من الرجال ميراثه وفي القول الثاني لسيد المكاتب ; لأن ولاءه له وقال في الإملاء على كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : إنه لو كاتب المكاتب عبده فأدى لم يعتق كما لو أعتقه لم يعتق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) هذا عندي أشبه .