صفحة جزء
قال : وليس [ ص: 438 ] للمكاتب أن يشتري من يعتق عليه لو كان حرا وله أن يقبلهم إن أوصى له بهم ويكتسبون على أنفسهم ويأخذ فضل كسبهم وما أفادوا فإن مرضوا أو عجزوا عن الكسب أنفق عليهم وإن جنوا لم يكن له أن يفديهم وبيع منهم بقدر جناياتهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية