ولا يجوز
بيع رقبة المكاتب فإن قيل : بيعت
بريرة قيل : هي المساومة بنفسها
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة رضي الله عنها والمخبرة بالعجز بطلبها أوقية والراضية بالبيع فإن قيل : فما معنى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78703قول النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة اشترطي لهم الولاء ؟ } قلت أنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي في هذا جوابان : أحدهما يبطل الشرط ويجيز العتق ويجعله خاصا وقال في موضع آخر : هذا من أشد ما يغلط فيه وإنما جاء به
هشام وحده وغيره قد خالفه وضعفه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) هذا أولى به ; لأنه لا يجوز في صفة النبي صلى الله عليه وسلم في مكانه من الله عز وجل ينكر على ناس شرطا باطلا ويأمر أهله بإجابتهم إلى باطل وهو على أهله في الله أشد وعليهم أغلظ .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) وقد يحتمل أن لو صح الحديث أن يكون أراد اشترطي عليهم أن لك إن اشتريت وأعتقت الولاء أي لا تغريهم ، واللغة تحتمل ذلك قال الله جل ثناؤه {
لهم اللعنة } وقال {
أن عليهم لعنة الله } وكذلك قال تعالى {
أم من يكون عليهم وكيلا } وقال {
إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها } أي فعليها وقال {
ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض } فقامت لهم مقام " عليهم " فتفهم رحمك الله .