باب كتابة النصراني .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وتجوز
كتابة النصراني بما تجوز به كتابة المسلم فإن أسلم العبد ثم ترافعا إلينا فهو على الكتابة إلا أن يعجز فيباع على النصراني فإن كاتبه على حلال عندهم حرام عندنا أبطلنا ما بقي من الكتابة فإن أداها ثم تحاكما إلينا فقد عتق العبد ولا يرد واحد منهما على صاحبه شيئا ; لأن ذلك مضى في النصرانية ولو أسلما وبقي من الكتابة شيء من خمر فقبضه السيد عتق بقبضه آخر كتابته ورجع على العبد بقيمته .
ولو
اشترى مسلما فكاتبه ففيها قولان :
أحدهما : أن الكتابة باطلة ; لأنه ليس بإخراج له من ملكه تام فإن أدى جميع الكتابة عتق بكتابة فاسدة وتراجعا كما وصفت .
والقول الآخر : إنها جائزة فمتى عجز بيع عليه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) القول الآخر أشبه بقوله ; لأنه ممنوع من النصراني بكتابته وعسى أن يؤدي فيعتق فإن عجز رق وبيع مكانه وفي تثبيته الكتابة إذا
أسلم العبد ومولاه نصراني على ما قلت دليل وبالله التوفيق .