صفحة جزء
كتابة المرتد .

( قال الشافعي ) ولو كاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله كان جائزا وقال في كتاب المدبر : إذا دبر المرتد عبده ففيه ثلاثة أقاويل قد وصفتها فيه وقضيت أن جوابه في المكاتب أصحها قال : فإن نهى الحاكم المكاتب أن يدفع إلى المرتد كتابته فدفعها لم يبرأ منها وأخذه بها فإن عجز ثم أسلم السيد ألغى السيد التعجيز ، ولو ارتد العبد ثم كاتبه جاز وكان حكمه حكم المرتد .

التالي السابق


الخدمات العلمية