كتابة المرتد .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
كاتب المرتد عبده قبل أن يقف الحاكم ماله كان جائزا وقال في كتاب المدبر : إذا دبر المرتد عبده ففيه ثلاثة أقاويل قد وصفتها فيه وقضيت أن جوابه في المكاتب أصحها قال : فإن
نهى الحاكم المكاتب أن يدفع إلى المرتد كتابته فدفعها لم يبرأ منها وأخذه بها فإن عجز ثم أسلم السيد ألغى السيد التعجيز ، ولو
ارتد العبد ثم كاتبه جاز وكان حكمه حكم المرتد .