وإن
جنى بعض عبيده على بعض عمدا فله القصاص إلا أن يكون والدا فلا يقتل والده بعبده وهو لا يقتل به ، ولو
أعتقه السيد بغير أداء ضمن الأقل من قيمته أو الجناية ، ولو كان أدى فعتق فعليه الأقل من قيمة نفسه أو الجناية ; لأنه لم يعجز ولو
جنى جناية أخرى ثم أدى فعتق ففيها قولان :
أحدهما : أن عليه الأقل من قيمة واحدة أو الجناية يشتركان فيها .
والآخر أن عليه لكل واحد منهما الأقل من قيمته أو الجناية وهكذا لو كانت جنايات كثيرة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قد قطع في هذا الباب بأن الجنايات متفرقة أو معا فسواء وهو عندي بالحق أولى .