صفحة جزء
وإن جنى بعض عبيده على بعض عمدا فله القصاص إلا أن يكون والدا فلا يقتل والده بعبده وهو لا يقتل به ، ولو أعتقه السيد بغير أداء ضمن الأقل من قيمته أو الجناية ، ولو كان أدى فعتق فعليه الأقل من قيمة نفسه أو الجناية ; لأنه لم يعجز ولو جنى جناية أخرى ثم أدى فعتق ففيها قولان :

أحدهما : أن عليه الأقل من قيمة واحدة أو الجناية يشتركان فيها .

والآخر أن عليه لكل واحد منهما الأقل من قيمته أو الجناية وهكذا لو كانت جنايات كثيرة .

( قال المزني ) قد قطع في هذا الباب بأن الجنايات متفرقة أو معا فسواء وهو عندي بالحق أولى .

التالي السابق


الخدمات العلمية