( قال ) وإذا
كسفت الشمس والإمام في صلاة العيد أو بعده قبل أن يخطب صلى صلاة الكسوف ثم خطب للعيد والكسوف معا خطبتين يجمع الكلام للكسوف ، وللعيد فيهما ، وإن كان
تكلم لصلاة العيد ثم كسفت الشمس خفف الخطبتين معا ، ونزل فصلى الكسوف ثم خطب للكسوف ثم أذن لمن أهله في غير المصر بالانصراف كما وصفت ، ولا يجوز هذا لأحد من أهل المصر قدر على شهود الجمعة فإن
وافق هذا يوم فطر وجمعة وكسوف وجدب فأراد أن يستسقي أخر صلاة الاستسقاء إلى الغد أو بعده ، واستسقى في خطبته ثم خرج فصلى الاستسقاء ثم خطب " قال
nindex.php?page=showalam&ids=12418أبو يعقوب يبدأ بالكسوف ثم بالعيد ما لم تزل الشمس ثم بالجمعة إذا زالت الشمس لأن لكل هذا وقتا وليس للاستسقاء وقت " .