صفحة جزء
( قال الشافعي ) وإن جنى على المكاتب عبده جناية لا قصاص فيها كانت هدرا وللمكاتب أن يؤدب رقيقه ولا يحدهم ; لأن الحد لا يكون لغير حر .

التالي السابق


الخدمات العلمية