الوصية للعبد أن يكاتب .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو
أوصى أن يكاتب عبد له لا يخرج من الثلث حاص أهل الوصايا وكوتب على كتابة مثله ولو لم تكن وصايا ولا مال له غيره قيل : إن شئت كاتبنا ثلثك ، وولاء ثلثك لسيدك والثلثان رقيق لورثته .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) رحمه الله هذا خلاف أصل قوله مثل الذي قبله ولو قال : كاتبوا أحد عبيدي لم يكاتبوا أمة ، ولو قال : إحدى إمائي لم يكاتبوا عبدا ولا خنثى ، وإن قال : أحد رقيقي كان لهم الخيار في عبد أو أمة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا أو خنثى .