صفحة جزء
باب عجز المكاتب ( قال الشافعي ) وليس لسيده أن يفسخ كتابته حتى يعجز عن أداء نجم فيكون له فسخها بحضرته إن كان ببلده ، وإذا قال : ليس عندي مال فأشهد أنه قد عجزه بطلت كان عند سلطان أو غيره ، واحتج في ذلك بابن عمر فإن سأله أن ينظره مدة يؤدي إليها نجمه لم يكن له عليه ولا للسلطان أن ينظره إلا أن يحضره ماله يبيعه مكانه إلى المدة فينظره قدر بيعه فإن حل عليه نجم في غيبته فأشهد سيده أن قد عجز أو فسخ كتابته فهو عاجز ولا يعجزه السلطان إلا أن تثبت بينة على حلول نجم من نجومه .

فإن قال : قد أنظرته وبدا لي كتب السلطان إلى حاكم بلده فأعلمه بذلك وأنه إن لم يؤد إليه أو إلى وكيله فإن لم يكن له وكيل أنظره قدر مسيره إلى سيده ، فإن جاء وإلا عجزه حاكم بلده . ولو غلب على عقله لم يكن له أن يعجزه حتى يأتي الحاكم ولا يعجزه الحاكم حتى يسأل من ماله فإن وجده أدى عنه وإن لم يجده عجزه وأخذ السيد بنفقته وإن وجد له مالا ، كان له قبل التعجيز فك العجز عنه ورد على سيده نفقته مع كتابته ، ولو ادعى أن أوصل إليه كتابته وجاء بشاهد أحلفه معه وأبرأه . ولو دفع الكتابة وكانت عرضا بصفة وعتق ثم استحق قيل له : إن أديت مكانك وإلا رققت .

التالي السابق


الخدمات العلمية