( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا : قد قطع في خمسة عشر كتابا بعتق أمهات الأولاد ووقف في غيرها وقال في كتاب النكاح القديم :
ليس له أن يزوجها بغير إذنها وقال في هذا الكتاب : إنها كالمملوكة في جميع أحكامها إلا أنها لا تباع وفي كتاب الرجعة له أن يختدمها وهي كارهة .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=15215المزني ) قلت أنا : وهذا أصح قوليه ; لأن رقها لم يزل فكذلك ما كان له من وطئها وخدمتها وإنكاحها بغير إذنها لم يزل ، وبالله التوفيق .