باب الاختلاف من جهة المباح
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78725رسول الله صلى الله عليه وسلم وضأ وجهه ويديه ومسح برأسه مرة مرة } . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن
حمران مولى عثمان بن عفان أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78726النبي صلى الله عليه وسلم توضأ ثلاثا ثلاثا } .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أنه سمع {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78727رجلا يسأل nindex.php?page=showalam&ids=4804عبد الله بن زيد هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ؟ فدعا بماء ثم ذكر أنه غسل وجهه ثلاثا ويديه مرتين مرتين ومسح رأسه وغسل رجليه } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا يقال لشيء من هذه الأحاديث مختلف مطلقا ولكن الفعل فيها يختلف من وجه أنه مباح لا اختلاف الحلال والحرام والأمر والنهي ، ولكن يقال
أقل ما يجزي من الوضوء مرة
وأكمل ما يكون من الوضوء ثلاثا .