من يلزمه حضور العيدين
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : رحمه الله تعالى ولا أرخص لأحد في
ترك حضور العيدين ممن تلزمه الجمعة ، وأحب إلي أن يصلى العيدان والكسوف بالبادية التي لا جمعة فيها ، وتصليها المرأة في بيتها ، والعبد في
[ ص: 275 ] مكانه لأنه ليس بإحالة فرض ، ولا أحب لأحد تركها .