( باب
قتل الأسارى والمفاداة بهم والمن عليهم )
حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16503عبد الوهاب الثقفي عن
أيوب عن
nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن
أبي المهلب عن
nindex.php?page=showalam&ids=40عمران بن حصين قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78758أسر أصحاب رسول الله رجلا من بني عقيل وكانت ثقيف قد أسرت رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ففداه النبي بالرجلين اللذين أسرتهما ثقيف } قال ، وقد روي عن
محمد بن عجلان عن
سعيد بن أبي سعيد المقبري لا يحضرني ذكر من فوقه في الإسناد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78759أن خيلا للنبي صلى الله عليه وسلم أسرت ثمامة بن أثال الحنفي فأتى به مشركا فربطه النبي صلى الله عليه وسلم إلى سارية من سواري المسجد ثلاثا ثم من عليه ، وهو مشرك فأسلم بعد } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأخبرني عدد من أهل العلم من
قريش وغيرهم من أهل المغازي أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78760رسول الله أسر النضر بن الحارث العبدري يوم بدر وقتله بالبادية أو بين البادية والأثيل صبرا } .
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال وأخبرني عدد من أهل العلم أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78761رسول الله أسر عقبة بن أبي معيط يوم بدر فقتله صبرا } وأن {
رسول الله أسر nindex.php?page=showalam&ids=3795سهيل بن عمرو وأبا وداعة السهمي وغيرهما ففاداهما بأربعة آلاف أربعة آلاف وفادى بعضهم بأقل } وأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78763رسول الله أسر أبا عزة الجمحي يوم بدر فمن عليه ثم أسره يوم أحد فقتله صبرا } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : فكان فيما وصفت من فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن
للإمام إذا أسر رجلا من المشركين أن يقتل أو أن يمن عليه بلا شيء أو أن يفادى بمال يأخذه منهم أو أن يفادى بأن يطلق منهم على أن يطلق له بعض أسرى المسلمين لا أن بعض هذا ناسخ لبعض ولا مخالف له إلا من جهة إباحته ولا يقال لشيء من الأحكام مختلف مطلقا إلا ما قال حاكم حلال وحاكم حرام فأما ما كان واسعا فيقال هو مباح وكل من صنع فيه شيئا وإن خالف فعل صاحبه فهو فاعل ما يجوز له كما يكون القائم مخالفا للقاعد والماشي مخالفا للقائم وكل ذلك مباح لا أن حتما على الماشي أن يقوم ولا على القائم أن يقعد .