( باب التيمم )
حدثنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رضي الله عنه نزلت آية التيمم في غزوة
بني المصطلق انحل عقد
nindex.php?page=showalam&ids=25لعائشة فأقام الناس على التماسه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليسوا على ماء وليس معهم ماء فأنزل الله آية التيمم أخبرنا بذلك عدد من أهل العلم بالمغازي وغيرهم .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره فانقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وليس معهم ماء فنزلت آية التيمم أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال
سفيان عن
الزهري عن
عبيد الله بن عبيد الله بن عتبة عن أبيه أن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78769فتيممنا مع رسول الله إلى المناكب } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولا أعلم بنص خبر كيف تيمم صلى الله عليه وسلم حين نزلت آية التيمم . أخبرنا الثقة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن
الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله عن أبيه عن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78770كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلت آية التيمم فتيممنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المناكب } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فلو كان لا يجوز أن يكون تيمم
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار إلى المناكب إلا بأمر النبي عليه السلام مع التنزيل كان منسوخا لأن
nindex.php?page=showalam&ids=56عمارا أخبر أن هذا أول تيمم كان حين نزلت آية التيمم فكل التيمم كان للنبي صلى الله عليه وسلم بعده مخالفة فهو ناسخ له .
أخبرنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=12386إبراهيم بن محمد عن
أبي الحويرث عبد الرحمن بن معاوية عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
ابن الصمة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78771مررت بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فمسح بجدران ثم تيمم وجهه وذراعيه } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
وابن الصمة وبنو الصمة معروفون بدريون وأحديون وأهل غناء في الإسلام ومكان منه
nindex.php?page=showalam&ids=13723والأعرج وأبو الحويرث ثقة ولو كان حديث
ابن الصمة مخالفا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر غير بين أنه نسخه كان حديث
ابن الصمة أولاهما أن يؤخذ به لأن الله - جل ثناؤه - أمر في الوضوء بغسل الوجه واليدين إلى المرفقين ، ومسح الرأس والرجلين ذكر ثم
التيمم فعفا - جل ثناؤه - عن الرأس والرجلين وأمر بأنه تيمم الوجه واليدين وكان اسم اليدين يقع على الكفين والذراعين وعلى الذراع والمرفقين فلم يكن معنى أولى أن يؤخذ به مما فرض الله في الوضوء من غسل الذراعين والمرفقين لأن التيمم بدل من الوضوء والبدل إنما يؤتى به على ما يؤتى به في المبدل عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وروي عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78772 nindex.php?page=showalam&ids=56عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن ييمم وجهه وكفيه } قال فلا يجوز على
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار إذا كان ذكر تيممهم مع النبي عند نزول الآية إلى المناكب إن كان عن أمر النبي إلا أنه منسوخ عنده إذ روي أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتيمم على الوجه والكفين أو يكون لم يرو عنه إلا تيمما واحدا فاختلفت روايته عنه فتكون رواية
ابن الصمة التي لم تختلف أثبت فإذا لم تختلف فأولى أن يؤخذ بها لأنها أوفق لكتاب الله من الروايتين اللتين روينا مختلفتين أو يكون إنما سمع آية التيمم عند حضور الصلاة فتيمموا واحتاطوا فأتوا على غاية ما يقع عليه اسم اليد لأن ذلك لا يضرهم كما لا يضرهم لو فعلوه في الوضوء فلما صاروا إلى مسألة النبي أخبرهم أنه يجزيهم من التيمم أقل مما
[ ص: 609 ] فعلوا وهذا أولى المعاني عندي برواية
ابن شهاب من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بما وصفت من الدلائل قال : وإنما منعنا أن نأخذ برواية
nindex.php?page=showalam&ids=56عمار في أن تيمم الوجه والكفين ثبوت الخبر عن رسول الله أنه مسح وجهه وذراعيه وأن هذا التيمم أشبه بالقرآن وأشبه بالقياس بأن البدل من الشيء إنما يكون مثله .