باب الساعات التي تكره فيها الصلاة
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78792رسول الله نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس } .
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=31252لا يتحرى أحدكم فيصلي عند طلوع الشمس ولا عند غروبها } ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار عن
nindex.php?page=showalam&ids=5152الصنابحي أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76949إن الشمس تطلع ومعها قرن الشيطان فإذا ارتفعت فارقها فإذا استوت قارنها فإذا زالت فارقها فإذا دنت للغروب قارنها فإذا غربت فارقها } ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في تلك الساعات ، وروي عن
nindex.php?page=showalam&ids=12423إسحاق بن عبد الله عن
سعيد بن أبي سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78793رسول الله نهى عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة } ، أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78794رسول الله نام عن الصبح فصلاها بعد أن طلعت الشمس ثم قال من نسي صلاة فليصلها إذا ذكرها فإن الله - عز وجل - يقول { أقم الصلاة لذكري } } ، أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78795كان رسول الله في سفر فعرس فقال ألا رجل صالح يكلؤنا الليلة لا نرقد عن الصلاة فقال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال أنا يا رسول الله قال قال فاستند nindex.php?page=showalam&ids=115بلال إلى راحلته واستقبل الفجر قال فلم يفزعوا إلا بحر الشمس في وجوههم فقال رسول الله : يا nindex.php?page=showalam&ids=115بلال فقال nindex.php?page=showalam&ids=115بلال يا رسول الله أخذ بنفسي الذي أخذ بنفسك قال فتوضأ رسول الله ثم صلى ركعتي الفجر ثم اقتادوا رواحلهم شيئا ثم صلى الفجر } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وهذا يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم متصلا من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس nindex.php?page=showalam&ids=40وعمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم ويزيد أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=76953من نسي الصلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها } ويزيد الآخر أي حين ما كانت حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
سفيان عن
أبي الزبير المكي عن
عبد الله بن باباه عن
nindex.php?page=showalam&ids=67جبير بن مطعم أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78796يا بني عبد مناف من ولي منكم أمر الناس شيئا فلا يمنعن أحدا طاف بهذا البيت وصلى أية ساعة شاء من ليل أو نهار } .
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم وعبد المجيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء عن النبي مثله أو مثل معناه لا يخالفه وزاد
nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء يا
بني عبد المطلب أو يا
بني هاشم أو يا
بني مناف . أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
عبد الله بن أبي لبيد قال سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=233أبا سلمة قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78797قدم nindex.php?page=showalam&ids=33معاوية المدينة فبينا هو على المنبر إذ قال يا كثير بن الصلت اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أم المؤمنين فسلها عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم الركعتين بعد العصر فقال nindex.php?page=showalam&ids=233أبو سلمة فذهبت معه وبعث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عبد الله بن الحارث بن نوفل معنا فقال اذهب واستمع ما تقول nindex.php?page=showalam&ids=25أم المؤمنين قال فجاءها فسألها فقالت له nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة لا علم لي ولكن اذهب إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فسلها قال فذهبنا معه إلى nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فقالت دخل علي رسول الله ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين لم أكن أراه يصليهما فقلت يا رسول الله لقد صليت صلاة لم أكن أراك تصليها فقال إني كنت أصلي ركعتين بعد الظهر وأنه قدم علي وفد بني تميم أو صدقة فشغلوني عنهما فهما هاتان الركعتان } .
أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
ابن قيس [ ص: 616 ] عن
nindex.php?page=showalam&ids=16900محمد بن إبراهيم التيمي عن جده
قيس قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78798رآني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصلي ركعتين بعد الصبح فقال ما هاتان الركعتان يا قيس ؟ فقلت إني لم أكن صليت ركعتي الفجر فسكت عني النبي صلى الله عليه وسلم } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليس بعد هذا اختلاف في الحديث بل بعض هذه الأحاديث يدل على بعض فجماع نهي النبي صلى الله عليه وسلم والله أعلم عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد ما تبدو حتى تبزغ وعن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وبعد مغيب بعضها حتى يغيب كلها وعن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة ليس على كل صلاة لزمت المصلي بوجه من الوجوه أو تكون الصلاة مؤكدة فأمر بها وإن لم تكن فرضا أو صلاة كان الرجل يصليها فأغفلها فإذا كانت واحدة من هذه الصلوات صليت في هذه الأوقات بالدلالة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إجماع الناس في
الصلاة على الجنائز بعد الصبح والعصر ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فإن قال قائل فأين الدلالة عن رسول الله ؟ قيل في قوله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78799من نسي صلاة أو نام عنها فليصلها إذا ذكرها فإن الله يقول { أقم الصلاة لذكري } } وأمره أن لا يمنع أحد طاف
بالبيت وصلى أي ساعة شاء وصلى المسلمون على جنائزهم بعد العصر والصبح ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفيما روت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78800 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة من أن النبي صلى في بيتها ركعتين بعد العصر كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما بالوفد فصلاهما بعد العصر } لأنه كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما قال ، وروى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78801قيس جد nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد بن قيس أن النبي رآه يصلي ركعتين بعد الصبح فسأله فأخبره بأنهما ركعتا الفجر فأقره } لأن ركعتي الفجر مؤكدتان مأمور بهما فلا يجوز إلا أن يكون نهيه عن الصلاة في الساعات التي نهى عنها على ما وصفت من كل صلاة لا تلزم فأما كل صلاة كان يصليها صاحبها فأغفلها أو شغل عنها وكل صلاة أكدت وإن لم تكن فرضا كركعتي الفجر والكسوف فيكون نهي النبي فيما سوى هذا ثابتا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى والنهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر ونصف النهار ومثله إذا غاب حاجب الشمس وبرز لا اختلاف فيه لأنه نهي واحد قال وهذا مثل نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة نصف النهار حتى تزول الشمس إلا يوم الجمعة كأن من شأن الناس التجهيز للجمعة والصلاة إلى خروج الإمام وهذا مثل الحديث في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام اليوم قبل رمضان إلا أن يوافق ذلك صوم رجل كان يصومه .
باب الخلاف في هذا الباب
حدثنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فخالفنا بعض أهل ناحيتنا وغيرهم فقال يصلى على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح ما لم تقارب الشمس أن تطلع وما لم تتغير الشمس واحتج في ذلك بشيء رواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر يشبه بعض ما قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي )
nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إنما سمع من النبي النهي أن يتحرى أحد فيصلي عند طلوع الشمس وعند غروبها ولم أعلمه روي عنه النهي عن الصلاة بعد العصر ولا بعد الصبح فذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر إلى أن النهي مطلق على كل شيء فنهى عن الصلاة على الجنائز لأنها صلاة في هذين الوقتين وصلى عليها بعد الصبح وبعد العصر لأنا لم نعلمه روي النهي عن الصلاة في هذه الساعات .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فمن نهى علم أن النبي نهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر كما نهى عنها عند طلوع الشمس وعند غروبها لزمه أن يعلم ما قلت من أنه إنما نهى عنها فيما لا يلزم ومن روى فعلم أن النبي صلى بعد العصر ركعتين كان يصليهما بعد الظهر فشغل عنهما وأقر
قيسا على ركعتين بعد الصبح لزمه أن يقول نهى عنها فيما لا يلزم ولم ينه الرجل عنها فيما اعتاد من صلاة النافلة وفيما يؤكد منها ومن ذهب هذا عليه وعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس وبعد العصر
[ ص: 617 ] حتى تغرب الشمس فلا يجوز له أن يقول إلا بما قلنا به أو ينهى عن الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر بكل حال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وذهب أيضا إلى أن لا يصلي أحد للطواف بعد الصبح حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس واحتج بأن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب طاف بعد الصبح ثم نظر فلم ير الشمس طلعت فركب حتى أناخ
بذي طوى فصلى .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : فإن كان
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر كره الصلاة في تلك الساعة فهو مثل مذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وذلك أن يكون علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر فرأى نهيه مطلقا فترك الصلاة في تلك الساعة حتى طلعت الشمس ويلزم من قال هذا أن يقول لا صلاة في جميع
الساعات التي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لطواف ولا على جنازة وكذلك يلزمه أن لا يصلي فيها صلاة فائتة وذلك من حين يصلي الصبح إلى أن تبرز الشمس وحين يصلي العصر إلى أن يتم مغيبها ونصف النهار إلى أن تزول الشمس .