( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وفي مثل هذا المعنى أن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب خطب الناس
nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان بن عفان محصور فأخبرهم أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78805النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث } وكان يقول به لأنه سمعه من النبي
وعبد الله بن واقد قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فلما روت
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي نهى عنه عند الدافة ثم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78806كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا } ، وروى
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78807عن النبي أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال : كلوا وتزودوا وتصدقوا } كان يجب على كل من علم الأمرين معا أن يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وكل قال بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسخه فعلم الأول ولم يعلم غيره فلو علم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صار إليه إن شاء الله .