صفحة جزء
( قال الشافعي ) وفي مثل هذا المعنى أن علي بن أبي طالب خطب الناس وعثمان بن عفان محصور فأخبرهم أن { النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إمساك لحوم الضحايا بعد ثلاث } وكان يقول به لأنه سمعه من النبي وعبد الله بن واقد قد رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهما فلما روت عائشة أن النبي نهى عنه عند الدافة ثم قال { كلوا وتزودوا وادخروا وتصدقوا } ، وروى جابر بن عبد الله { عن النبي أنه نهى عن لحوم الضحايا بعد ثلاث ثم قال : كلوا وتزودوا وتصدقوا } كان يجب على كل من علم الأمرين معا أن يقول : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه لمعنى فإذا كان مثله فهو منهي عنه وإذا لم يكن مثله لم يكن منهيا عنه أو يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه في وقت ثم أرخص فيه بعده والآخر من أمره ناسخ للأول ( قال الشافعي ) وكل قال بما سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه قاله على معنى دون معنى أو نسخه فعلم الأول ولم يعلم غيره فلو علم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه صار إليه إن شاء الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية