( قال ) : ومن صلاها صلاها كصلاة الإمام بتكبيره ، وعدده ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وسواء في ذلك الرجال ، والنساء ،
، ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام ، ووجد الإمام يخطب جلس فإذا فرغ الإمام صلى صلاة العيد في مكانه أو بيته أو طريقه كما يصليها الإمام بكمال التكبير والقراءة ، وإن
ترك صلاة العيدين من فاتته أو تركها من لا تجب عليه الجمعة كرهت ذلك له ( قال ) : ولا قضاء عليه وكذلك صلاة الكسوف .