( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى : وقسم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر حتى لقي الله فسوى بين الحر والعبد ولم يفضل بين أحد بسابقة ولا نسب ثم قسم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فألغى العبيد وفضل بالنسب والسابقة ثم قسم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فألغى العبيد وسوى بين الناس وهذا أعظم ما يلي الخلفاء وأعمه وأولاه أن لا يختلفوا فيه وإنما لله - جل وعز - في المال ثلاثة أقسام : قسم الفيء ، وقسم الغنيمة ، وقسم الصدقة فاختلف الأئمة فيها ولم يمتنع أحد من أخذ ما أعطاه
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ولا
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وفي هذا دلالة على أنهم يسلمون لحاكمهم وإن كان رأيهم خلاف رأيه وإن كان حاكمهم قد يحكم بخلاف آرائهم لا أن جميع أحكامهم من جهة الإجماع منهم وفيه ما يرد على ما ادعى أن حكم حاكمهم إذا كان بين أظهرهم ولم يردوه عليه فلا يكون إلا وقد رأوا رأيه من قبل أنهم لو رأوا رأيه فيه لم يخالفوه بعده فإن قال قائل قد رأوه في حياته ثم رأوا خلافه بعده قيل له فيدخل عليك في هذا إن كان كما قلت أن إجماعهم لا يكون حجة عندهم إذا كان لهم أن يجمعوا على قسم
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر ثم يجمعوا على قسم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر ثم يجمعوا على قسم
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وكل واحد منهم يخالف صاحبه فإجماعهم إذا ليس بحجة عندهم أولا ولا آخرا وكذلك لا يجوز إذا لم يكن عندهم حجة أن يكون على من بعدهم حجة . فإن قال قائل : فكيف تقول ؟ قلت : لا يقال لشيء من هذا إجماع ولكن ينسب كل شيء منه إلى فاعله فينسب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر فعله وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر [ ص: 619 ] فعله وإلى
nindex.php?page=showalam&ids=8علي فعله ولا يقال لغيرهم ممن أخذ منهم موافق لهم ولا يخالف ولا ينسب إلى ساكت قول قائل ولا عمل عامل إنما ينسب إلى كل قوله وعمله ، وفي هذا ما يدل على أن
ادعاء الإجماع في كثير من خاص الأحكام ليس كما يقول من يدعيه . فإن قال قائل : أفتجد مثل هذا ؟ قلنا إنما بدأنا به لأنه أشهر ما صنع الأئمة وأولى أن لا يختلفوا فيه ، وأن لا يجهله العامة ونحن نجد كثيرا من ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر جعل الجد أبا ثم طرح الإخوة معه ثم خالفه فيه
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي ومن ذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=1أبا بكر رأى على بعض أهل الردة فداء وسبيا وحبسهم بذلك فأطلقهم
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر وقال : لا سبي ولا فداء مع غير هذا مما سكتنا عنه ونكتفي بهذا منه .
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه أن
يحيى بن حاطب حدثه قال توفي
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب فأعتق من صلى من رقيقه وصام وكانت له أمة نوبية قد صلت وصامت وهي أعجمية لم تفقه فلم ترعه إلا بحملها وكانت ثيبا فذهب إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فحدثه ، فقال له
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر : لأنت الرجل الذي لا يأتي بخير فأفزعه ذلك فأرسل إليها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : أحبلت ؟ فقالت : نعم من
مرعوس بدرهمين فإذا هي تستهل بذلك ولا تكتمه قال وصادف
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف فقال أشيروا علي قال ، وكان
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان جالسا فاضطجع ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن قد وقع عليها الحد ، فقال أشر علي يا
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان فقال : قد أشار عليك أخواك فقال : أشر علي أنت قال أراها تستهل به كأنها لا تعلمه وليس الحد إلا على من علمه فقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر صدقت صدقت والذي نفسي بيده ما الحد إلا على من علمه فجلدها
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مائة وغربها عاما .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فخالف
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن فلم يحدها حدها عندهما ، وهو الرجم وخالف
nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان أن لا يحدها بحال وجلدها مائة وغربها عاما فلم يرو عن أحد منهم من خلافه بعد حده إياها حرف ، ولم يعلم خلافهم له إلا بقولهم المتقدم قبل فعله قال وقال بعض من يقول ما لا ينبغي له إذا قيل حد
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر مولاة
nindex.php?page=showalam&ids=195حاطب كذا لم يكن ليجلدها إلا بإجماع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جهالة بالعلم وجرأة على قول ما لا يعلم ومن اجترأ على أن يقول إن قول رجل أو عمله في خاص من الأحكام ما لم يحك عنه وعنهم قال عندنا ما لم يعلم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر أن لا تباع أمهات الأولاد وخالفه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وغيره وقضى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر في الضرس بجمل وخالفه غيره فجعل الضرس سنا فيها خمس من الإبل وقال
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=110وأبو موسى الأشعري وغيرهم للرجل على امرأته الرجعة حتى تطهر من الحيضة الثالثة وخالفهم غيرهم فقال إذا طعنت في الدم من الحيضة الثالثة فقد انقطعت رجعته عنها مع أشياء أكثر مما وصفت فدل ذلك على أن قائل
السلف يقول برأيه ويخالفه غيره ، ويقول برأيه إلي ولا يروي عن غيره فيما قال به شيء فلا ينسب الذي لم يرو عنه شيء خلافه ولا موافقته لأنه إذا لم يقل لم يعلم ولو جاز أن ينسب إلى موافقة جاز أن ينسب إلى خلافه ولكن كلا كذب إذا لم يعلم قوله ، ولا الصدق فيه إلا أن يقال ما يعرف إذ لم يقل قولا ، وفي هذا دليل على أن بعضهم لا يرى قول بعض حجة تلزمه إذا رأى خلافها وأنهم لا يرون اللازم إلا الكتاب أو السنة وأنهم لم يذهبوا قط إن شاء الله إلى أن يكون خاص الأحكام كلها إجماعا كإجماعهم على الكتاب والسنة وجمل الفرائض وأنهم كانوا إذا وجدوا كتابا أو سنة اتبعوا كل واحد منهما فإذا تأولوا ما يحتمل فقد يختلفون وكذلك إذا قالوا فيما لم يعلموا فيه سنة اختلفوا . .