باب المجمل والمفسر
حدثنا
الربيع قال : ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله - عز وجل - {
فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم } الآية وقال الله - جل ثناؤه - {
وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله }
أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16379عبد العزيز بن محمد عن
محمد بن عمرو بن علقمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77135لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله } حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا الثقة عن
ابن شهاب عن
عبيد الله بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر قال
nindex.php?page=showalam&ids=1لأبي بكر فيمن منع الصدقة أليس قد قال رسول الله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=77135لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله ؟ } فقال
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر هذا من حقها يعني
[ ص: 621 ] منعهم الصدقة وقال الله {
قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله } الآية .
أخبرنا الثقة عن
محمد بن أبان عن
nindex.php?page=showalam&ids=16589علقمة بن مرثد عن
سليمان بن بريدة عن أبيه أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78814رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا بعث جيشا أمر عليهم أميرا وقال فإذا لقيت عدوا من المشركين فادعهم إلى ثلاث خلال أو ثلاث خصال شك علقمة ادعهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم وادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأخبرهم إن هم فعلوا أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما عليهم فإن اختاروا المقام في دارهم فأخبرهم أنهم كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله كما يجري على المسلمين وليس لهم في الفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن لم يجيبوك إلى الإسلام فادعهم إلى أن يعطوا الجزية فإن فعلوا فاقبل منهم ودعهم وإن أبوا فاستعن بالله وقاتلهم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وليست واحدة من الآيتين ناسخة للأخرى ولا واحد من الحديثين ناسخا للآخر ولا مخالفا له ولكن أحد الحديثين والآيتين من الكلام الذي مخرجه عام يراد الخاص ومن المجمل الذي يدل عليه المفسر فأمر الله بقتال المشركين حتى يؤمنوا والله - تعالى أعلم أمره بقتال المشركين من أهل الأوثان وهم أكثر من قاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر
أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر إياهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين من أهل الأوثان دون
أهل الكتاب وفرض الله قتال
، أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون إن لم يؤمنوا وكذلك حديث
ابن بريدة في
أهل الكتاب خاصة كما كان حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة في أهل الأوثان خاصة قال فالفرض في قتال من دان وآباؤه دين أهل الأوثان من المشركين أن يقاتلوا إذا قدر عليهم حتى يسلموا ولا يحل أن تقبل منه جزية بكتاب الله وسنة نبيه قال
والفرض في أهل الكتاب ومن دان قبل نزول القرآن كله دينهم .
أن يقاتلوا حتى يعطوا الجزية أو يسلموا وسواء كانوا عربا أو عجما قال ولله كتب نزلت قبل نزول القرآن المعروف منها عند العامة التوراة والإنجيل وقد أخبر الله أنه أنزل غيرهما فقال {
أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى } وليس تعرف تلاوة كتب
إبراهيم وذكر زبور
داود فقال {
وإنه لفي زبر الأولين } قال
والمجوس أهل كتاب غير التوراة والإنجيل وقد نسوا كتابهم وبدلوه فأذن رسول الله في أخذ الجزية منهم .
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
عمرو بن دينار سمع
بجالة يقول ولم يكن
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أخذ الجزية من المجوس حتى شهد
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذها من
مجوس هجر .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى ودان قوم من
العرب دين
أهل الكتاب قبل نزول القرآن فأخذ رسول الله من بعضهم الجزية فدل ذلك على أن
أهل الكتاب الذين أمرنا بقتالهم حتى يعطوا الجزية عن يد أهل التوراة وأهل الإنجيل دون غيرهم فإن قال قائل : هل حفظ أحد أن
المجوس كانوا
أهل كتاب ؟ قلت : نعم أخبرنا
سفيان عن
أبي سعد سعيد بن المرزبان عن
نصر بن عاصم قال : قال
فروة بن نوفل الأشجعي علام تؤخذ الجزية من
المجوس وليسوا
بأهل كتاب ؟ فقام إليه
المستورد فأخذ بلببه فقال يا عدو الله تطعن على
nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر وعلى
nindex.php?page=showalam&ids=8أمير المؤمنين يعني
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وقد أخذوا منهم الجزية فذهب به إلى القصر فخرج
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليهما فقال البدا فجلسنا في ظل القصر فقال
nindex.php?page=showalam&ids=8علي أنا أعلم الناس
بالمجوس كان لهم علم يعلمونه وكتاب يدرسونه وأن ملكهم سكر فوقع على ابنته أو أخته فاطلع عليه بعض أهل مملكته فلما صحا جاءوا يقيمون عليه الحد فامتنع منهم فدعا أهل مملكته فقال تعلمون دينا خيرا من دين
آدم قد كان
آدم ينكح بنيه من بناته فأنا على دين
آدم ما يرغب بكم عن دينه ؟ فاتبعوه وقاتلوا الذين خالفوهم حتى قتلوهم فأصبحوا وقد أسرى على كتابهم فرفع من بين أظهرهم وذهب العلم الذي في صدورهم وهم
أهل كتاب وقد
[ ص: 622 ] أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
nindex.php?page=showalam&ids=1وأبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر منهم الجزية . قال فهل من دليل على ما وصفت غير ما ذكرت من هذا ؟ فقلت : نعم أرأيت إذ أمر الله بأخذ الجزية من الذين أوتوا الكتاب أما في ذلك دلالة على أن لا تؤخذ من الذين لم يؤتوا الكتاب ؟ فقال : بلى لأنه إذا قيل : خذ من صنف كذا فقد منع من الصنف الذي يخالفه . قلت أرأيت حين أمر الله أن يقاتل المشركون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله وأمر إذا انسلخ الأشهر الحرم أن يقتل المشركون حيث وجدوا ويؤخذوا ويحصروا ويقعد لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة خلي سبيلهم أما في هذا دلالة على أن في أمر الله أن تؤخذ الجزية من
أهل الكتاب دون أهل الأوثان وأن الفرض في
أهل الكتاب غيره في أهل الأوثان ؟ قال أما القرآن فيدل على ما وصفت .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقلت له وكذلك السنة . فإن قال قائل : إن حديث
ابن بريدة عام بأن يدعوا إلى إعطاء الجزية فقد يحتمل أن يكون عني كل مشرك وثني أو غيره قلت له وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=29809لا أزال أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله } عام المخرج فإن قال جاهل بل هو على كل مشرك فلا تؤخذ الجزية من كتابي ولا غيره ولا يقبل منه إلا الإسلام أو القتل هل الحجة عليه إلا كهي على من ذهب إلى جملة حديث
ابن بريدة وادعى أن حديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة ناسخ له ؟ قال ما لواحد منهما في الحديثين شيء إلا كما لصاحبه مثله لو لم يكن إلا الحديثان .