( باب في
المرور بين يدي المصلي )
حدثنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) حدثنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
الزهري عن
عبيد الله بن عبد الله عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78817 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال أقبلت راكبا على أتان وأنا يومئذ قد راهقت الاحتلام ورسول الله يصلي بالناس فمررت بين يدي بعض الصف فنزلت فأرسلت حماري يرتع ودخلت في الصف فلم ينكر ذلك علي أحد } .
حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أخبرنا
سفيان عن
كثير بن كثير عن بعض أهله عن
المطلب بن أبي وداعة قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله تعالى وليس بعد شيء من هذا مختلفا ، وهو والله أعلم من الأحاديث المؤداة لم يتقص المؤدي لها أسبابها وبعضها يدل على بعض {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78818وأمر رسول الله المصلي أن يستتر بالدنو من السترة } اختيارا لا أنه إن لم يفعل فسدت صلاته ولا أن شيئا يمر بين يديه يفسد صلاته لأنه {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78819صلى الله عليه وسلم قد صلى في المسجد الحرام والناس يطوفون بين يديه وليس بينه وبينهم سترة } وهذه صلاة انفراد لا جماعة وصلى بالناس
بمنى صلاة جماعة إلى غير سترة لأن قول
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس إلى غير جدار يعني والله أعلم إلى غير سترة ولو كانت صلاته تفسد بمرور شيء بين يديه لم يصل إلى غير سترة ولا أحد وراءه يعلمه وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78820مر nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس على أتان بين يدي بعض الصف الذي وراء رسول الله فلم ينكر ذلك عليه أحد } وهكذا والله أعلم أمره بالخط في الصحراء اختيارا وقوله لا يفسد الشيطان عليه صلاته أن يلهو ببعض ما يمر بين يديه فيصير إلى أن يحدث ما يفسدها لمرور ما يمر بين يديه وكذلك ما يكره للمار بين يديه ولعل تشديده فيها إنما هو على تركهم نهيه عنه والله أعلم ، وقوله {
إذا صلى أحدكم إلى غير سترة فليس عليكم جناح أن تمروا بين يديه } يدل على أن ذلك لا يقطع على المصلي صلاته ولو كان يقطع عليه صلاته ما أباح لمسلم أن يقطع صلاة مسلم وهكذا من معنى مرور الناس بين يدي رسول الله وهو يصلي والناس في الطواف ومن مرور
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس بين يدي بعض من يصلي معه
بمنى لم ينكر عليه ، وفيه دليل على أنه يكره أن يمر بين يدي المصلي المستتر ولا يكره أن يمر بين يدي
المصلي الذي لا يستتر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78822وقوله صلى الله عليه وسلم في المستتر إذا مر بين يديه فليقاتله } يعني فليدفعه فإن قال قائل قفد روي أن
مرور الكلب والحمار يفسد صلاة المصلي إذا مرا بين يديه قيل لا يجوز إذا روي حديث واحد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=44153يقطع الصلاة المرأة والكلب والحمار } وكان مخالفا لهذه الأحاديث فكان كل واحد منها أثبت منه ومعها ظاهر القرآن أن يترك إن
[ ص: 624 ] كان ثابتا إلا بأن يكون منسوخا ونحن لا نعلم المنسوخ حتى نعلم الآخر ولسنا نعلم الآخر أو يرد ما يكون غير محفوظ ، وهو عندنا غير محفوظ لأن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78823النبي صلى الله عليه وسلم صلى nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة بينه وبين القبلة وصلى وهو حامل أمامة يضعها في السجود ويرفعها في القيام } ولو كان ذلك يقطع صلاته لم يفعل واحدا من الأمرين وصلى إلى غير سترة وكل واحد من هذين الحديثين يرد ذلك الحديث لأنه حديث واحد وإن أخذت فيه أشياء فإن قيل فما يدل عليه كتاب الله من هذا ؟ قيل قضاء الله {
أن لا تزر وازرة وزر أخرى } والله أعلم أنه لا يبطل عمل رجل عمل غيره وأن يكون سعي كل لنفسه وعليها فلما كان هذا هكذا لم يجز أن يكون مرور رجل يقطع صلاة غيره .