( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) : ولا بأس إن
صلى قوم مسافرون صلاة عيد أو كسوف أن يخطبهم واحد منهم في السفر ، وفي القرية التي لا جمعة فيها ، وأن يصلوها في مساجد الجماعة في المصر ، ولا أحب أن يخطبهم أحد في المصر إذا كان فيه إمام خوف الفرقة .