باب نكاح البكر
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن الفضل عن
nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن
nindex.php?page=showalam&ids=11عبد الله بن عباس أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13823الأيم أحق بنفسها من وليها والبكر تستأذن في نفسها وإذنها صماتها } . أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=16337عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن
عبد الرحمن ومجمع ابني
يزيد بن جارية {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78833عن خنساء ابنة خذام أن أباها زوجها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت النبي فرد نكاحه } . أخبرنا
سفيان عن
nindex.php?page=showalam&ids=17245هشام بن عروة عن أبيه عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78834 nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابنة سبع وبنى بي وأنا ابنة تسع وكنت ألعب بالبنات فكن جوار يأتينني فإذا رأين رسول الله تقمعن فكان رسول الله يسربهن إلي } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والولي الذي قال رسول الله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78835الأيم أحق بنفسها منه } الأب خاصة لأنه لا يكون لأحد ولاية معه وإنما تكون الولاية لغيره إذا لم يكن أب فهو الولي المطلق ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس في {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13824الأيم أحق بنفسها من وليها } مثل حديث
خنساء إذا كانت المرأة أيما والأيم
الثيب يزوجها أبوها بغير إذنها فرد رسول الله نكاحه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) والبكر تستأذن في نفسها ، والله أعلم يستأذنها أبوها في نفسها وهذا يحتمل ما ذهبنا إليه والله أعلم فقلنا أمره الآباء بالاستئذان للأبكار في الإنكاح أطيب لأنفسهن وأحرى إن كان بهن علة في أنفسهن أو لهن علة فيمن يستأمرن في إنكاحه أن يذكرنها لا على أن لهن في أنفسهن مع آبائهن أمرا إن لم يأذن أن ينكحن لم يجز أن ينكحن وذهبنا إلى ذلك أن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78836رسول الله تزوج nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي بنت سبع سنين وأدخلها عليه ، وهي بنت تسع سنين } وهي في التزويج
[ ص: 628 ] والدخول ممن لا أمر له في نفسه فلو كان النكاح لا يجوز على البكر إلا بإذنها لم يجز أن تزوج حتى يكون لها أمر في نفسها كما قلنا في المولود يقتل أبوه يحبس قاتله حتى يبلغ الولد فيعفو أو يصالح أو يقتل لأن ذلك لا يكون إلا بأمره وهو صغير لا أمر له فوقفنا قتل قاتل أبيه حتى يكون له أمر فقلنا إذا
زوج الأب ابنته البكر بالغا أو صغيرة بغير إذنها لزمها النكاح وإن لم يستأمرها فإن قيل فما دل على أن قول النبي " تستأمر " على ما قلت قيل ما وصفت من نكاحه
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة وهي لا أمر لها ودخول النبي صلى الله عليه وسلم بها وهي ممن لا أمر لها إذا زوجها أبوها ، وإنكاح الآباء الصغار قديما ، وإن لم يختلف أحد أن ذلك جائز عليهن فإن قيل : فهل من دلالة غير ذلك ؟ قلت : نعم . قال الله لنبيه {
وشاورهم في الأمر } ولم يجعل الله لأحد مع نبينا أمرا بل فرض عليهم طاعته فيما أحبوا أو كرهوا فإن قيل : فما معنى ذلك ؟ قيل والله أعلم هو يشبه أن يكون على استطابة أنفسهم وعلى أن يستن بالمشورة من بعده من ليس له ما لرسول الله فيه فإن قيل فهل من دليل غيره ؟ قيل نعم {
زوج نعيم بن النحام ابنته فكرهت ذلك أمها فأتت رسول الله فقال آمروهن في بناتهن } وكانت ابنته بكرا ولا اختلاف أن ليس للأم شيء من إنكاح ابنتها مع أبيها ولو كانت منفردة ولا من إنكاح نفسها إلا بوليها .