باب النجش
حدثنا
الربيع بن سليمان قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر {
nindex.php?page=hadith&LINKID=38554أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش } . أخبرنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
ابن شهاب عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990ابن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30620لا تناجشوا } أخبرنا
سفيان nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة عن النبي مثله .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله والنجش أن يحضر الرجل السلعة تباع فيعطي بها الشيء وهو لا يريد الشراء ليقتدي به السوام فيعطون بها أكثر مما كانوا يعطون لو لم يسمعوا سومه قال فمن نجش فهو عاص بالنجش إن كان عالما بنهي رسول الله عنه ، ومن
اشترى وقد نجش غيره بأمر صاحب السلعة أو غير أمره لزمه الشراء كما يلزم من لم ينجش عليه لأن البيع جائز لا يفسده معصية رجل نجش عليه لأن عقده غير النجش ولو كان بأمر صاحب السلعة لأن الناجش غير صاحب السلعة فلا يفسد البيع إن فعل الناجش ما نهي عنه وهو غير المتبايعين فلا يفسد على المتبايعين بفعل غيرهما وأمر صاحب السلعة بالنجش معصية منه ، ومن الناجش معصية قال وقد {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78838بيع فيمن يزيد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاز البيع } وقد يجوز أن يكون زاد من لا يريد الشراء .