باب تلقي السلع
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
nindex.php?page=showalam&ids=11863أبي الزناد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13723الأعرج عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78840لا تلقوا السلع } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد سمعت في هذا الحديث فمن تلقاها
[ ص: 630 ] فصاحب السلعة بالخيار بعد أن يقدم السوق .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وبها نأخذ إن كان ثابتا وفي هذا دليل على أن
الرجل إذا تلقى السلعة فاشتراها فالبيع جائز غير أن لصاحب السلعة بعد أن يقدم السوق الخيار ; لأن تلقيها حين يشتري من البدوي قبل أن يصير إلى موضع المساومين من الغرر له بوجه النقص من الثمن فإذا قدم صاحب السلعة السوق فهو بالخيار بين إنفاذ البيع ورده ولا خيار للمتلقي لأنه هو الغار لا المغرور .