باب عطية الرجل لولده
حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
ابن شهاب عن
حميد بن عبد الرحمن وعن
محمد بن النعمان بن بشير يحدثانه عن {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78841النعمان بن بشير أن أباه أتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : إني نحلت ابني هذا غلاما كان لي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : أكل ولدك نحلت مثل هذا ؟ قال : لا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فارجعه } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد سمعت في هذا الحديث أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78842أليس يسرك أن يكونوا في البر إليك سواء ؟ قال : بلى ، قال فارجعه } . حدثنا
الربيع أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
مسلم بن خالد عن
nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج عن
الحسن بن مسلم عن
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أن النبي قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78843لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد من ولده } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وحديث
النعمان ثابت وبه نأخذ وفيه الدلالة على أمور منها حسن الأدب في أن لا يفضل رجل أحدا من ولده على بعض في نحل فيعرض في قلب المفضل عليه شيء يمنعه من بره لأن كثيرا من قلوب الآدميين جبل على الاقتصار عن بعض البر إذا أوثر عليه والدلالة على أن
نحل الوالد بعض ولده دون بعض جائز من قبل أنه لو كان لا يجوز كان يقال إعطاؤك إياه وتركه سواء لأنه غير جائز فهو على أصل ملكك الأول أشبه من أن يقال ارجعه ، وقوله صلى الله عليه وسلم فارجعه دليل على أن للوالد رد ما أعطى الولد وأنه لا يخرج بارتجاعه منه فقد روي عن النبي أنه قال " أشهد غيري " فهذا يدل على أنه اختيار .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإذا كان هكذا فسواء أدان الولد أو تزوج رغبة فيما أعطاه أبوه أو لم يدن أو لم يتزوج فله أن يرجع في هبته له متى شاء قال : وقد حمد الله - جل ثناؤه - على
إعطاء المال والطعام في وجوه الخير وأمر بهما فقال : {
وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين } ، وقال {
مسكينا ويتيما } وقال {
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم } ، وقال {
إن تبدوا الصدقات فنعما هي } . وقال : {
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون } فإذا جاز هذا للأجنبيين وذوي القربى فلا أقرب من الولد ، وذلك أن
الرجل إذا أعطى ماله ذا قرابته غير ولده أو أجنبيا فقد منعه ولده وقطع ملكه عن نفسه فإذا كان محمودا على هذا كان محمودا أن يعطيه بعض ولده دون بعض ومنع بعضهم ما أخرج من ماله أقل من منعهم كلهم ويستحب له أن يسوي بينهم لئلا يقصر واحد منهم في بره فإن القرابة تنفس بعضها بعضا ما لم تنفس العبادة قال
الربيع " يريد البعداء وقد فضل
nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بنخل وفضل
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر nindex.php?page=showalam&ids=16277عاصم بن عمر بشيء أعطاه إياه وفضل
nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف ولد
أم كلثوم .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) ولو اتصل حديث
nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس أنه لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهب إلا الوالد فيما وهب لولده لزعمت أن من
وهب هبة لمن يستثيبه مثله أو لا يستثيبه وقبضت الهبة لم يكن للواهب أن يرجع في هبته وإن لم يثبه الموهوب له والله أعلم .