باب الضحايا
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13382إسماعيل بن إبراهيم ابن علية عن
nindex.php?page=showalam&ids=16377عبد العزيز بن صهيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78846أن رسول الله ضحى بكبشين أملحين } .
قال وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
عباد بن تميم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78847أن عويمر بن أشقر ذبح أضحية قبل أن يغدو يوم الأضحى وأنه ذكر ذلك لرسول الله فأمره أن يعود بضحية أخرى } قال وروى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15547بشير بن يسار {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78848أن nindex.php?page=showalam&ids=177أبا بردة بن نيار ذبح قبل أن يذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الأضحى فزعم أن رسول الله أمره أن يعود بضحية أخرى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=177أبو بردة لا أجد إلا جذعا ، فقال النبي وإن لم تجد إلا جذعا فاذبحه } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فاحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود بضحية أخرى لأن
الضحية واجبة واحتمل أن يكون إنما أمره أن يعود إن أراد أن يضحي لأن
الضحية قبل الوقت ليست بضحية تجزيه فيكون في عداد من ضحى ، قال ووجدنا الدلالة عن رسول الله أن الضحية ليست بواجبة لا يحل تركها وهي سنة يجب لزومها ويكره تركها لا على إيجابها فإن قيل فأين السنة التي دلت على أنها ليست بواجبة ؟ قيل أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16340عبد الرحمن بن حميد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78849إذا دخل العشر فإن أراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره ولا بشره شيئا قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وفي هذا الحديث دلالة على أن الضحية ليست بواجبة لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن أراد أن يضحي ولو كانت الضحية واجبة أشبه أن يقول فلا يمس من شعره حتى يضحي ونأمر من أراد أن يضحي أن لا يمس من شعره شيئا حتى يضحي اتباعا واختيارا } فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب ؟ قيل له روى
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس عن
عبد الله بن أبي بكر عن
عمرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78850عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت : أنا فتلت قلائد هدي رسول الله بيدي ثم قلدها رسول الله بيده ثم بعث بها مع nindex.php?page=showalam&ids=34أبي فلم يحرم على رسول الله شيء أحله الله له حتى نحر الهدي } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) في هذا دلالة على ما وصفت من أن المرء لا يحرم بالبعثة بهديه يقول
البعثة بالهدي أكبر من إرادة الضحية .