باب رفع الأيدي في الصلاة حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن
الزهري عن
nindex.php?page=showalam&ids=15959سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78859رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي منكبيه وإذا أراد أن يركع وبعدما يرفع رأسه من الركوع ولا يرفع بين السجدتين } .
أخبرنا
سفيان عن
عاصم بن كليب قال سمعت أبي يقول حدثني
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78860رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه حذو منكبيه وإذا ركع وبعدما يرفع رأسه } قال
وائل ثم أتيتهم في الشتاء فرأيتهم يرفعون أيديهم في البرانس .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وروى هذا الحديث
nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد الساعدي في عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فصدقوه معا ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وبهذا نقول فنقول إذا افتتح الصلاة رفع يديه حتى يحاذي بهما منكبيه وإذا أراد أن يركع رفعهما وكذلك أيضا إذا رفع رأسه من الركوع ولا يرفع يديه في شيء من الصلاة غير هذه المواضع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : وبهذه الأحاديث تركنا ما خالفها من الأحاديث ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) لأنها أثبت إسنادا منه وأنها عدد والعدد أولى بالحفظ من الواحد فإن قيل فإنا نراه رأى المصلي يرخي يديه فلعله أراد رفعهما فلو كان رفعهما مدا احتمل مدا حتى المنكبين واحتمل ما يجاوزه ويجاوز الرأس ورفعهما ولا يجاوز المنكبين وهذا حذو حتى يحازي منكبيه وحديثنا عن
الزهري أثبت إسنادا ومعه عدد يوافقونه ويحددونه تحديدا لا يشبه الغلط والله أعلم .
فإن قيل
أفيجوز أن يجاوز المنكبين ؟ قيل لا ينقص الصلاة ولا يوجب سهوا والاختيار أن لا يجاوز المنكبين .
[ ص: 635 ] باب الخلاف فيه
حدثنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فخالفنا بعض الناس في
رفع اليدين في الصلاة فقال إذا افتتح الصلاة المصلي رفع يديه حتى يحاذي أذنيه ثم لا يعود يرفعهما في شيء من الصلاة واحتج بحديث رواه
nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن
nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن
nindex.php?page=showalam&ids=48البراء بن عازب قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78861رأيت النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة يرفع يديه } قال
سفيان ثم قدمت
الكوفة فلقيت
يزيد بها فسمعته يحدث بهذا وزاد فيه ثم لا يعود فظننت أنهم لقنوه قال
سفيان هكذا سمعت
يزيد يحدثه هكذا
ويزيد فيه ثم لا يعود قال : وذهب
سفيان إلى أن يغلط
يزيد في هذا الحديث ويقول كأنه لقن هذا الحرف الآخر فلقنه ولم يكن
سفيان يرى
يزيد بالحافظ لذلك قال فقلت لبعض من يقول هذا القول أحديث
الزهري عن
سالم عن أبيه أثبت عند أهل العلم بالحديث أم حديث
يزيد ؟ قال بل حديث
الزهري وحده قلت فمع
الزهري أحد عشر رجلا من أصحاب رسول الله منهم
nindex.php?page=showalam&ids=187أبو حميد الساعدي وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر كلها عن النبي صلى الله عليه وسلم بما وصفت وثلاثة عشر حديثا أولى أن تثبت من حديث واحد ومن أصل قولنا وقولك إنه لو لم يكن معنا إلا حديث واحد ومعك حديث يكافئه في الصحة فكان في حديثك أن لا يعود لرفع اليدين وفي حديثنا يعود لرفع اليدين كان حديثنا أولى أن يؤخذ به لأن فيه زيادة حفظ ما لم يحفظ صاحب حديثك فكيف صرت إلى حديثك وتركت حديثنا والحجة لنا فيه عليك بهذا وبأن إسناد حديثك ليس كإسناد حديثنا بأن أهل الحفظ يرون أن
يزيد لقن ثم لا يعود قال فإن
إبراهيم النخعي أنكر حديث
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر وقال أترى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر أعلم من
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله ؟ قلت : وروى
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله أنهما رويا عن النبي خلاف ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قال : لا ولكن ذهب إلى أن ذلك لو كان روياه أو فعلاه ؟ قلت : أفروى هذا
إبراهيم عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله نصا ؟ قال : لا قلت فخفي عن
إبراهيم شيء رواه
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله أو فعلاه ؟ قال ما أشك في ذلك قلت فتدري لعلهما قد فعلاه فخفي عنه أو روياه فلم يسمعه قال : إن ذلك ليمكن قلت أفرأيت جميع ما رواه
إبراهيم فأخذ به فأحل به وحرم ؟ أرواه عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله ؟ قال : لا قلت فلم احتججت بأنه ذكر
nindex.php?page=showalam&ids=8عليا وعبد الله وقد يأخذ هو وغيره عن غيرهما ما لم يأت عن واحد منهما ومن قولنا وقولك : إن
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر إذ كان ثمة لو روى عن النبي شيئا فقال عدد من أصحاب النبي لم يكن ما روى كان الذي قال كان أولى أن يؤخذ بقوله من الذي قال لم يكن وأصل قولنا أن
إبراهيم لو روى عن
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله لم يقبل منه لأنه لم يلق واحدا منهما إلا أن يسمي من بينه وبينهما فيكون ثقة للقيهما ثم أردت إبطال ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر عن النبي بأن لم يعلم
إبراهيم فيه قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي وعبد الله قال : فلعله علمه قلت ولو علمه لم يكن عندك فيه حجة بأن رواه فإن كنت تريد أن توهم من سمعه أنه رواه بلا أن يقول هو رويته جاز لنا أن نتوهم في كل ما لم يرو أنه علم فيه ما لم يقل لنا علمنا ولو روى عنهما خلافه لم عندك فيه حجة ، فقال
وائل أعرابي فقلت : أفرأيت
فرثعا الضبي وقزعة وسهم بن منجاب حين روى
إبراهيم عنهم وروي عن
عبيد بن نضلة أهم أولى أن يروى عنهم أم
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر وهو معروف عندكم بالصحابة وليس واحد من هؤلاء فيما زعمتم معروفا عندكم بحديث ولا شيء ؟ قال : بل
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر قلت فكيف ترد حديث رجل من الصحابة وتروي عمن دونه ونحن إنما قلنا برفع اليدين عن عدد لعله لم يرو عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قط عدد أكثر منهم غير
nindex.php?page=showalam&ids=101وائل بن حجر ووائل أهل أن يقبل عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقيل عن بعض أهل ناحيتنا إنه لمروي
[ ص: 636 ] عن رسول الله
رفع اليدين في الافتتاح وعند رفعه من الركوع وما هو بالمعمول به ثم قال : إن الناس كانوا إذا ناموا من الليل في شهر رمضان لم يأكلوا ولم يجامعوا حتى نزلت الرخصة فأكلوا وشربوا وجامعوا إلى الفجر فأما قوله : ليس بالمعمول به فقد أعيانا أن نجد عند أحد علم هؤلاء الذين إذا علموا بالحديث ثبت عنده فإذا تركوا العمل به سقط عنده ، وهو يروي أن النبي فعله ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر فعله ولا يروى عن أحد يسميه أنه تركه فليت شعري من هؤلاء الذين لم أعلمهم خلقوا ثم يحتج بتركهم العمل وغفلتهم ، فأما قوله في الناس : كانوا لا يأكلون بعد النوم في شهر رمضان حتى أرخص لهم أن أشياء قد كانت ثم نسخها الله فذلك كما قال وقد بين الله ما نسخها وبينه رسول الله أفيجوز أن يقال لما قال رسول الله هو منسوخ بلا خبر عن رسول الله أنه منسوخ ؟ فإن قال : لا ، قيل : فأين الخبر أن رسول الله رفع اليد في الصلاة ؟ فإن قال : فلعله كان ولم يحفظ قيل أفيجوز في كل خبر رويته عن النبي أن يقال قد كان هذا ولعله منسوخ فيرد علينا أهل الجهالة السنن ب " لعله " ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وإن كان تركك أحاديث رسول الله بمثل ما وصفت من هذا المذهب الضعيف فكيف لنا ولاموا من ترك من الأحاديث شيئا من أهل الكلام الذين يعتلون في تركها بأحسن وأقوى من هذا المذهب الضعيف .