[ ص: 637 ] باب المختلفات التي يوجد على ما يؤخذ منها دليل على صلاة الخوف
حدثنا
الربيع قال ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) قال الله - جل ثناؤه - في
صلاة الخوف {
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة } الآية . حدثنا
الربيع قال أخبر
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
يزيد بن رومان عن
صالح بن خوات {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78864عمن صلى مع النبي يوم ذات الرقاع صلاة الخوف أن طائفة صفت معه ، وصفت طائفة وجاه العدو وصلى بالذين معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ركعة ثم انصرفوا وصفوا وجاه العدو ، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت عليه ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم } .
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال وأخبرنا من سمع
nindex.php?page=showalam&ids=12عبد الله بن عمر عن حفص يذكر عن أخيه
nindex.php?page=showalam&ids=16524عبيد الله بن عمر عن
nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد عن
صالح بن خوات عن
nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير عن النبي مثل معناه لا يخالفه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وأخذنا بهذا في
صلاة الخوف إذا كان العدو في غير جهة القبلة أو جهتها غير مأمونين لثبوته عن النبي وموافقته للقرآن قال : وروى
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر عن النبي في صلاة الخوف شيئا يخالف فيه هذه الصلاة روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78865أن طائفة صفت مع النبي وطائفة وجاه العدو فصلى بالطائفة التي معه ركعة ثم استأخروا ولم يتموا الصلاة فوقفوا بإزاء العدو وجاءت الطائفة التي كانت بإزاء العدو فصلوا معه الركعة التي بقيت عليه ثم انصرفت وقامت الطائفتان معا فأتموا لأنفسهم } .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قال قائل كيف أخذت بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير دون حديث
nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر ؟ قيل لمعنيين أحدهما موافقة القرآن وأن معقولا فيه أنه عدل بين الطائفتين وأحرى أن لا يصيب المشركون غرة من المسلمين فإن قال فأين موافقة القرآن ؟ قلت : قال الله : {
وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك } إلى وأسلحتهم الآية .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فذكر الله صلاة الطائفة الأولى معه قال فإذا سجدوا فاحتمل أن يكون إذا سجدوا ما عليهم من السجود كله كانوا من ورائهم ودلت السنة على ما احتمل القرآن من هذا فكان أولى معانيه ، والله أعلم وذكر الله
خروج الإمام بالطائفتين من الصلاة ولم يذكر على واحدة من الطائفتين ولا على الإمام قضاء وهكذا حديث
nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير قال : ولما كانت الطائفة الأولى مأمورة بالوقوف بإزاء العدو في غير صلاة كان معلوما أن الواقف في غير صلاة يتكلم بما يرى من حركة العدو وإرادته ومددا إذا جاءه فيفهمه عنه الإمام والمصلون فيخفف أو يقطع أو يعلمونه أن حركتهم حركة لا خوف فيها عليهم فيقيم على صلاته مطيلا لا معجلا وتخالفهم الطائفة التي بإزائهم أو بعضها وهي غير صلاة والحارس في غير صلاة أقوى من الحارس مصليا فكان أن تكون الطائفة الأخرى إذا حرست الأولى إذ صارت مصلية والحارسة غير مصلية أشبه من أن تكون الأولى قد أخذت من الآخرة ما لم تعطها والحديث الذي يخالف حديث
nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير تكون فيه الطائفتان معا في بعض الصلاة ليس لهما حارس إلا الإمام وحده وإنما أمر الله إحدى الطائفتين بحراسة الأخرى والطائفة الجماعة لا الإمام الواحد قال وإنما أراد الله أن لا يصيب المشركون غرة من أهل دينه ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير كما وصفنا أقوى من المكيدة ، وأحسن لكل المسلمين من الحديث الذي يخالفه .
( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فبهذه الدلائل قلنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد روي حديث لا يثبت أهل العلم بالحديث مثله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78866أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي قرد بطائفة ركعة ثم سلموا وبطائفة ركعة ثم سلموا } فكانت للإمام ركعتان وعلى كل واحدة ركعة وإنما تركناه لأن جميع الأحاديث في صلاة الخوف مجتمعة على أن على المأمومين من عدد الصلاة مثل ما على الإمام وكذلك أصل الفرض في الصلاة على الناس واحد في العدد ولأنه لا يثبت عندنا مثله لشيء في بعض إسناده قال وروي في صلاة الخوف أحاديث لا تضاد حديث
nindex.php?page=showalam&ids=188خوات بن جبير وذلك أن
nindex.php?page=showalam&ids=36جابرا روى {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78867أن النبي [ ص: 638 ] صلى ببطن نخل صلاة الخوف بطائفة ركعتين ثم سلم ثم جاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم ركعتين ثم سلم وهاتان الطائفتان محروستان } فإن صلى الإمام هكذا أجزأ عنه ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد روى
أبو عياش الزرقي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78868أن العدو كان في القبلة فصلى النبي بالطائفتين معا بعسفان فركع وركعوا ثم سجد فسجدت معه طائفة وقامت طائفة تحرسه فلما قام سجد الذين يحرسونه } وهكذا نقول لأن أصحاب النبي كانوا كثيرا والعدو قليل لا حائل بينهم وبينه يخاف حملتهم فإذا كانوا هكذا صليت صلاة الخوف هكذا وليس هذا مضادا للحديث الذي أخذنا به ولكن الحالين مختلفان .