باب من
أصبح جنبا في شهر رمضان
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
عبد الله بن عبد الرحمن معمر الأنصاري عن
أبي يونس مولى عائشة عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=12754أن رجلا قال لرسول الله وهو واقف على الباب وأنا أسمع يا رسول الله إني أصبح جنبا وأنا أريد الصوم ، فقال رسول الله وأنا أصبح جنبا وأنا أريد الصوم فأغتسل وأصوم ذلك اليوم } حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن
سمي مولى أبي بكر أنه سمع
أبا بكر بن عبد الرحمن يقول : كنت أنا وأبي عند
nindex.php?page=showalam&ids=17065مروان بن الحكم وهو أمير
المدينة فذكر له أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول : من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم ، فقال
مروان أقسمت عليك يا
عبد الرحمن لتذهبن إلى أم المؤمنين
عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة فتسألهما عن ذلك قال
أبو بكر فذهب
عبد الرحمن وذهبت معه حتى دخلنا على
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة فسلم عليها
عبد الرحمن وقال : يا أم المؤمنين إنا
[ ص: 640 ] كنا عند
مروان فذكر له أن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة يقول من أصبح جنبا أفطر ذلك اليوم فقالت
عائشة ليس كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة يا
عبد الرحمن أترغب عما كان رسول الله يفعله ؟ قال
عبد الرحمن لا والله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78876قالت عائشة فأشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان ليصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك اليوم } قال ثم خرجنا حتى دخلنا على
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة فسألها عن ذلك فقالت مثل ما قالت
عائشة فخرجنا حتى جئنا
مروان فقال له
عبد الرحمن : ما قالتا فأخبره قال
مروان أقسمت عليك يا
أبا محمد لتركبن دابتي بالباب فلتأتين
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فلتخبره بذلك قال فركب
عبد الرحمن وركبت معه حتى أتينا
nindex.php?page=showalam&ids=3أبا هريرة فتحدث معه
عبد الرحمن ساعة ثم ذكر له ذلك ، فقال
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة لا علم لي بذلك إنما أخبرنيه مخبر .
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان قال حدثني
سمي مولى أبي بكر عن
أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أنها قالت {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78877كان النبي صلى الله عليه وسلم يدركه الصبح وهو جنب فيغتسل ويصوم يومه } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله فأخذنا بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة زوجي النبي صلى الله عليه وسلم دون ما روى
nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة عن رجل عن رسول الله بمعان . منها : أنهما زوجتاه وزوجتاه أعلم بهذا من رجل إنما يعرفه سماعا أو خبرا . ومنها : أن
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة مقدمة في الحفظ ، وأن
nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة حافظة ورواية اثنين أكثر من رواية واحد . ومنها : أن الذي روتا عن النبي المعروف في المعقول والأشبه بالسنة . فإن قال قائل : وما يعرف منه في المعقول ؟ قيل إذا كان الجماع والطعام والشراب مباحا في الليل قبل الفجر وممنوعا بعد الفجر إلى مغيب الشمس فكان الجماع قبل الفجر أما كان في الحال التي كان فيها مباحا ؟ فإذا قيل : بلى ، قيل : أفرأيت الغسل أهو الجماع أم هو شيء وجب بالجماع ؟ فإن قال هو شيء وجب بالجماع قيل وليس في فعله شيء محرم على صائم في ليل ولا نهار : فإن قال : لا قيل فبذلك زعمنا أن الرجل يتم صومه لأنه يحتلم بالنهار فيجب عليه الغسل ويتم صومه لأنه لم يجامع في نهار وأن وجوب الغسل لا يوجب إفطارا فإن قال فهل لرسول الله صلى الله عليه وسلم سنة تشبه هذا ؟ قيل : نعم الدلالة عن رسول الله والنهي عن الطيب للمحرم ، وقد كان تطيب حلالا قبل يحرم بما بقي عليه لونه ورائحته بعد الإحرام لأن نفس التطيب كان وهو مباح وهذا في أكثر معنى ما يجب به الغسل من جماع متقدم قبل يحرم الجماع ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) فإن قال قائل : فأنى ترى الذي روى خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=showalam&ids=54وأم سلمة ؟ قيل والله أعلم : قد يسمع الرجل سائلا يسأل عن
رجل جامع أهله بليل وأقام مجامعا بعد الفجر شيئا فأمر بأن يقضي لأن بعض الجماع قد كان في الوقت الذي يحرم فيه . فإن قال قائل : فكيف إذا أمكن هذا على محدث ثقة ثبت حديثه ولزمت به حجة ؟ قيل كما يلزم بشهادة الشاهدين الحكم في المال والدم ما لم يخالفهما غيرهما وقد يمكن عليهما الغلط والكذب فلا يجوز أن يترك الحكم بشهادتهما إن كانا عدلين في الظاهر ولو شهد غيرهما بضد شهادتهما لم يستعمل شهادتهما كما يستعملها إذا انفردا فحكم المحدث لا يخالفه غيره كحكم الشاهدين لا يخالفهما غيرهما ويحول حكمه إذا خالفه غيره بما وصفت ويؤخذ من الدلائل على الأحفظ من المحدثين بما وصفت بما لا يؤخذ في شهادة الشهود بحال إن كان إلا قليلا .