باب من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم عاد له
حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
محمد بن إسماعيل عن
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب عن
الحارث بن عبد الرحمن عن
nindex.php?page=showalam&ids=233أبي سلمة عن
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وذكر فاجلدوه وذكر الحديث ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) وقد بلغني عن
الحارث بن عبد الرحمن فضل وعنده أحاديث حسان ولم أحفظ عن أحد من أهل العلم بالرواية عنه إلا
nindex.php?page=showalam&ids=12493ابن أبي ذئب ولا أدري هل كان يحفظ الحديث أو لا وقد روي من وجه
nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب أن النبي قال {
من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات أو ثلاث مرات قال الربيع أنا شككت ثم أتى به الرابعة أو الخامسة قتل أو خلع } .
وروي من حديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير {
من أقيم عليه حد أربع مرات ثم أتى به [ ص: 643 ] الخامسة قتل } ثم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78886أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قد أقيم عليه الحد أربع مرات ثم أتى به الخامسة فحده ولم يقتله } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله : فإن كان شيء من هذه الأحاديث ثبت عن النبي فقد روي عن النبي نسخه بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=11862أبي الزبير وقد روي عن النبي مثلها ونسخه مرسلا . حدثنا
الربيع قال أخبرنا
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال أخبرنا
سفيان عن
الزهري عن
قبيصة بن ذؤيب {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78887أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن شرب فاجلدوه } فإن قال قائل فهل في هذا حجة غير ما وصفت ؟ قيل نعم . أخبرنا الثقة عن
حماد عن
يحيى بن سعيد عن
nindex.php?page=showalam&ids=131أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن
عثمان أن رسول الله قال {
nindex.php?page=hadith&LINKID=78888لا يحل دم مسلم إلا من إحدى ثلاث كفر بعد إيمان أو زنا بعد إحصان أو قتل نفس بغير نفس } ( قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ) رحمه الله وهذا حديث لا يشك أهل العلم بالحديث في ثبوته عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن قال قائل قد يحتمل أن يكون هذا على خاص ويكون من أمر بقتله فنقتله بنص أمره فلا يكونان متضادين ولا أحدهما ناسخا للآخر إلا بدليل على أن أحدهما ناسخ للآخر قيل له فلا نعلم أحدا من أهل الفتيا يخالف في أن من أقيم عليه حد في شيء أربع مرات ثم أتي به خامسة أو سادسة أقيم ذلك الحد عليه ولم يقتل وفي هذا دليل على أن ما روي عن النبي إن كان ثابتا فهو منسوخ مع أن دلالة القرآن بما وصفت بينة فإن قال وأين دلالة القرآن ؟ قيل إذا كان الله وضع القتل موضعا والجلد موضعا فلا يجوز والله أعلم أن يوضع القتل موضع الجلد إلا بشيء ثابت عن النبي لا مخالف له ولا ناسخ .